السيد عبد الأعلى السبزواري

401

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 15 ) : لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود - هو أو وارثه - في عصره مجهول ، ففي إجراء حكم الكنز ، أو حكم مجهول المالك عليه ، وجهان [ 1 ] ولو علم أنّه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه . ( مسألة 16 ) : الكنوز المتعدّدة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه ، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب وبلغت بالضم لم يجب فيها الخمس [ 2 ] . نعم المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضم بعضه إلى بعض ، فإنّه يعدّ كنزا واحدا وإن تعدّد جنسها [ 3 ] .